dcdsc

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

السبت، 14 مايو 2016

القانون التجاري : د.بنحساين

""القانون الجنائي العام: ساقدم لكم تلخيص عام للكتابين الاول و الثاني للأستاد ابو العلاء :"اضغط هنا



القانون التجاري :
د.بنحساين
اقدم لكم الملخص و بعض النمادج :




مدخل تمهيدي : يبين تاريخ القانون التجاري لهذا ليس بالضروري تلخيص هذا المدخل عليكم فهمه من خلال الكتاب المقرر لأن فيه معلومات تاريخية مهمة تمهد الطريق لفهم كل ما يتعلق بالقانون التجاري كما هو موجود في الجدولين
ص  7
تاريخ القانون التجاري
ص  7
مرحلة العصر القديم
ص  9
مرحلة العصر الوسيط
ص  9
مرحلة العصر الحديث
ص   10
تاريخ القانون التجاري بالمغرب
ص 10
مرحلة ما قبل الحماية
ص 11
مرحلة الحماية
ص 11
مرحلة الاستقلال

  تعريف القانون التجاري :← ص 12
التعريف الشائع للقانون التجاري هو القانون الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على فئة معنية من الأعمال هي الأعمال التجارية , وعلى طائفة معينة من الأشخاص هم التجار .
لكن رغم شيوع هذا التعريف , فلا يعتبر صحيحا بالنسبة لكافة التشريعات بسبب اختلافها في اعتماد إحدى النظريتين المعتمدتين كأساس للقانون التجاري هما :
  أ ) فحوى النظرية الشخصية :
تقوم هذه النظرية في تحديديها لنطاق تطبيق القانون التجاري على شخص التاجر باعتباره العنصر الرئيس الذي يرتكز عليه هذا التطبيق .
ويستند أصحاب هذه النظرية في توجههم هذا إلى أن بداية ظهور القانون التجاري تعود إلى الأعراف والعادات التي كرسها التاجر , وهو ما يفرض اعتبار التاجر أساس تطبيق القانون التجاري » غير أن هذه النظرية تعرضت لانتقادات تجلت في عدم دقتها وكما يعاب على هذه النظرية أن التاجر خلال حياته اليومية لا يزاول الأنشطة التجارية فحسب , بل يقوم إلى جانبها بتصرفات تتعلق بحياته الشخصية كأن يبرم عقد زواج أو يبتاع أثاثا لتجهيز منزله أو يشتري موادا غذائية لتهيئ وجبات الطعام له ولأسرته وهي تصرفات لا تخضع للقانون التجاري ولو كان منجزها تاجرا .
ب) فحوى النظرية الموضوعية: فالقانون التجاري حسب هذه النظرية يعتبر قانون العمل التجاري لا قانون التجار.
ويرجع ظهور هذه النظرية إلى سببين :
السبب الأول يتجلى في التفسير المعطى من أصحاب النظرية الموضوعية
 والسبب الثاني أن هذه النظرية تؤدي إلى تكريس الحرية الاقتصادية من خلال السماح حتى لغير التجار بمزاولة الأعمال التجارية .
مسوغات وجود القانون التجاري:
أ ) السرعة : إذا كان النشاط المدني يميز عادة بالبطئ  فإن النشاط التجاري يتسم على العكس بالسرعة .
ولتمكين التاجر من تحقيق هدفه المتمثل في سرعة إنجاز العمليات التجارية , كان لابد من وجود قانون خاص بالتجارة يتضمن تحقيق هذه السرعة من خلال تبسيط إجراءات انعقاد العقد التجاري عوض شكليات انعقاد العقد المدني .
ب ) الائتمان :  أغلب العمليات التجارية تعقد لأجل , فالبنك يقرض ماله إلى الغير ليتم تسديده في أجل معين وتاجر الجملة يبيع السلع إلى تاجر نصف الجملة وهذا الأخير إلى تاجر التقسيط على أن يتم تسديد الثمن في أجل لاحق , وصاحب المصنع يبيع منتجات مصنعه إلى من يتاجر فيها على أن يسدد ثمن المبيع  بعد الحصول عليه من المستهلك .
فأطراف هذه العمليات جميعهم يكونون مدينين ودائنين في نفس الوقت من خلال الائتمان الذي يقدمونه لبعضهم البعض والذي يتخذ عدة صور مثل القرض والكمبيالة .
ج ) اختلاف النشاط التجاري عن النشاط المدني من حيث الغاية:
إذا كان الفرد في حياته العادية يشتري ليستهلك كشراء المواد الغذائية لتهيئي وجبة الغداء أو يشتري ليحتفظ بما اشتراه لنفسه كشراء منزل للسكن , وفي هذه الحالة يكون نشاط الفرد مدنيا فإن التاجر بعيدا عن حياته العادية يشتري ليبيع قصد تحقيق الربح .
د ) اختلاف النشاط التجاري عن النشاط المدني من حيث نفسية المتعاقد وقت التقاعد:
يختلف النشاط التجاري عن النشاط المدني في كون التاجر في النشاط الأول يقدم عليه دون تردد مع استعداده للمخاطرة لتحقيق ربح محتمل , بينما الفرد العادي في النشاط المدني لا يقدم عليه إلا بعد تردد وحرص واستفسار عن جودة المنتوج وقيمته المالية , ما يفرض إحاطة النشاط التجاري بنظام قانوني يختلف عن القواعد المنظمة للنشاط المدني يتمثل في القانون التجاري.
علاقة القانون التجاري بغيره من القوانين والعلوم :
1 العلاقة بالقانون المدني : إضافة إلى انتماء القانون التجاري والقانون المدني إلى فرع قانوني واحد هو القانون الخاص ,فإن العلاقة بينهما تبدو كذلك فيما يحتويه القانون المدني من قواعد تعتبر ضرورية للقانون التجاري كمنع الإثراء بلا سبب وإقرار المساواة بين الدائنين العاديين في توزيع أموال المدين .
2 العلاقة بالقانون الجنائي : تتجلى العلاقة بين القانون التجاري والقانون الجنائي فيما يتضمنه هذا الأخير من عقوبات صارمة من شأنها توفير الحماية للمتعاملين في المجال التجاري كما هو الشأن بالنسبة للعقاب على الجرائم المتعلقة بالتجارة والصناعة من خلال الفصل 287 الذي ينص على أن :" كل إخلال بالتنظيم المعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة " ومعاقبة تزوير المحررات التجارية والبنكية بواسطة الفصل 357 الذي جاء فيه :"من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر تجاري أو بنكي أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.
3 العلاقة بالقانون الضريبي: تتجلى هذه العلاقة فيما يتضمنه القانون الضريبي من أحكام تفرض أداء الضرائب على التجار والشركات كالمادة 2 من المدونة العامة للضرائب
» تخضع وجوبا للضريبة على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات والصناديق المحدثة ومراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية.
»تخضع للضريبة على الشركات بشكل اختياري لا رجعة فيه شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة .
4 العلاقة بالقانون الشغل : تبرز هذه العلاقة من حيث استفادة الأجراء المشغلين من طرف التاجر من جميع الحقوق والضمانات الواردة في قانون الشغل كتحديد مدة الشغل العادية من خلال المادة 184 من مدونة الشغل التي جاء فيها :" تحديد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع .
5 العلاقة بالقانون الضمان الاجتماعي : تبرر العلاقة بين القانون التجاري وقانون الضمان الاجتماعي من خلال استفادة أجراء التاجر من المنافع الواردة بهذا القانون الأخير كالتعويضات العائلية والتعويضات عن المرض والأمومة والوفاة ومعاشات الشيخوخة والزمانة والباقين على قيد الحياة حيث نص الفص 1 من ض .ش. بمثابة قانون الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي .
6 العلاقة بالقانون الدولي الخاص : تتمثل علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي الخاص في تنظيم هذا الأخير للمعاملات التجارية التي تنشأ بين مواطني الدولة والأجانب كما هو الشأن في تصدير السلع واستيرادها .
7 العلاقة بعلم الاقتصاد : تبدو العلاقة القانون التجاري وعلم الاقتصاد حينما يتطور النشاط الاقتصادي بشكل يفرض خلق قواعد قانونية جديدة تأطر ما أسفر عنه هذا التطور كما هو الشأن بالنسبة لعقود النقل وعقود التأمين .
8 العلاقة بالعلوم السياسية : تتمثل في مراعاة المشرع للمبادئ السياسية السائدة في البلد حين وضعه للنصوص القانونية كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي انتقل عقب قيام الثورة الفرنسية من الأخذ بالنظرية الشخصية التي جعل القانون التجاري قانون التجار , إلى النظرية الموضوعية التي تجعل من القانون التجاري قانون العمل التجاري وذلك انسجاما مع الأوضاع السياسية السائدة أنداك بفرنسا التي فرضت القضاء  على نظام الطوائف الذي كان يجعل ممارسة التجارة حكرا على التجار وذلك للسماح لأي شخص بالقيام بأي عمل تجاري .
9 العلاقة بعلم التوثيق : يقوم هذا العلم على جمع وحفظ المعلومات في شتى المجالات لجعلها رهن إشارة الباحث المهتم .
مصادر القانون التجاري :
 أولا: المصادر الرسمية:
أ) قواعد القانون التجاري: تعتبر قواعد هذا القانون المصدر الرئيس  الذي يعتمد عليه القاضي للفصل في المنازعات التجارية المثارة أمامه .
ب) الأعراف والعادات التجارية:
» الأعراف التجارية : العرف التجاري هو مجموع القواعد التي درج التجار على احترامها في تنظيم معاملاتهم التجارية مع اعتقادهم بإلزاميتها وضرورة إتباعها.
» العادات التجارية: هي مجموعة من القواعد اعتاد التجار إتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن يكون لها قوة ملزمة  .
ج) القانون المدني : استنادا إلى المادة 2 من مدونة التجارة فإن الفصل في المسائل التجارية يتم بمقتضى قوانين التجارة فإن لم يجد فيها القاضي نصا مناسبا تم الرجوع إلى أعراف وعادات التجارة فإن لم تسعفه بدورها في حسم النزاع تم تطبيق مقتضيات القانون المدني باعتباره الشريعة العامة .
ثانيا: المصادر التفسيرية:
أ) الاجتهاد القضائي : كثيرا ما يصطدم القاضي أثناء بثه في القضايا المعروضة أمامه بغموض النص القانوني أو عدم كفايته حيث يتعين على القاضي هذه الحالة البحث عن إرادة المشرع مستأنسا بآراء الفقهاء وبالأحكام القضائية السابقة الصادرة في نوازل مشابهة للنازلة المعروضة أمامه والحكم الذي يتوصل إليه القاضي في هذه الحالة يعتبر اجتهادا قضائيا إذا تم الاستقرار عليه في ما يلي من القضايا المشابهة .
ب) الفقه : يقصد به كمصدر للقانون التجاري مجموع الآراء القانونية التي يتوصل إليها كبار رجال القانون التجاري من أساتذة الجامعة والمحامين والقضاة وغيرهم من الباحثين القانونيين وذلك عند شرحهم وتحليلهم وانتقادهم لقواعد هذا القانون من خلال التدريس بالجامعة أو في إطار الندوات واللقاءات العلمية أو بواسطة ما ينشر بهم من مقالات ومؤلفات .
الباب الأول  : الأعمال التجارية: ← ص  29
الفرع الأول: معايير تحديد العمل التجاري :
أولا: معيار المضاربة: ذهب البعض إلى أن العنصر الرئيس المميز للعمل التجاري هو المضاربة أي تحقيق الربح. فالعمل يعتبر تجاريا إذا كان من يزاوله يروم تحقيق الربح كشراء المنقول بنية بيعه أو تأجيره بينما يعتبر العمل مدنيا إذا كان من يزاوله لا يتغيى تحقيق أي ربح مثل من يشتري مواد غذائية بقصد استهلاكها أو يشتري عقارا بنية السكن فيه .
ثانيا : معيار التداول : حسب هذا المعيار فإن العمل يعتبر تجاريا إذا كان موضوعه يتعلق بتداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك مثل تحويل السلعة بتصنيعها وبيعها لتاجر الجملة الذي يتولى بيعها للتاجر بالتقسيط ليبيعها بدوره إلى المستهلك .
ثالثا : معيار الوساطة : وفق هذا المعيار فإن اعتبار العمل تجاريا يقوم على الوساطة بين المنتج والمستهلك بهدف تحقيق الربح مثل السمسرة في بورصة القيم أو السمسرة في شراء وبيع العقارات أما إذا كانت الوساطة خالية من نية تحقيق الربح كالوساطة في الزواج فإنها لا تعتبر عملا تجاريا .
 رابعا : معيار السبب:  يقوم هذا المعيار على السبب أو الغاية التي لأجلها يتعاقد الشخص للقيام بعمل معين فالشراء بنية البيع يعتبر عملا تجاريا لأن الغاية منه تجارية أما الشراء الذي لا ينوي منه صاحبه البيع وإنما الاستهلاك أو الاستعمال فإنه لا يعتبر تجاريا .
خامسا : معيار المقاولة  حسب هذا المعيار فإن العمل يعتبر تجاريا إذا تم إنجازه من خلال مقاولة أي استمرار ممارسته في إطار منظم من خلال فتح مكتب وتجهيزه وتشغيل أجراء به أي أن العمل يعتبر تجاريا إذا تم إنجازه من خلال مقولة وإلا اعبر مدنيا .
سادسا: المعيار الجامع : إذا كانت كافة المعايير المذكورة أعلاه يعتريها النقص ولا يمكن أن تعتمد لوحدها في تحديد الأعمال التجارية لكون هذه الأعمال لا تقوم على فكرة واحدة فإنه يمكن الجمع بينها في معيار واحد لتحديد هذه الأعمال .
الفرع الثاني: النظام القانوني المطبق على العمل التجاري :
أولا : الاختصاص القضائي : توجهت مجموعة من الدول إلى إحداث قضاء متخصص في المنازعات التجارية والمغرب في إطار توجهه نحو مسايرة التطورات الاقتصادية على نهج هذه الدول وأحث بتاريخ 12 فبراير 1997 المحاكم التجارية , كما يجوز تقسيم هذه المحاكم إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها مع السماح لكل غرفة بأن تبحث وتحكم في سائر القضايا المعروضة على هذه المحكمة .
ثانيا: حرية الإثبات : إذا كانت القاعدة في الالتزامات المدنية هي وجوب إثباتها بالكتابة إذا تجاوز مبلغها أو قيمتها  10.000  درهم فإن القاعدة في الالتزامات التجارية هي حرية الإثبات طبقا للمادة334 من مدونة التجارة التي جاء فيها :" تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات . غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك "
ثالثا : التضامن : لا يفترض التضامن بين المدينين في الديون المدنية إلا إذا كان هناك اتفاق سابق ينص عليه أو بموجب نص القانون أو النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة حيث نص الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود على أن " التضامن بين المدينين لا يفترض . ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة .
رابعا : مهلة الأداء : الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه " إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة وذلك ما لم يتفق على خلافه إذا تعلق الأمر بالكمبيالات .
خامسا : صفة التاجر : تضفي مدونة التجارة على من يعتاد أو يحترف ممارسة الأنشطة المعددة في المادتين 6 و 7 أو أنشطة مشابهة صفة معينة هي صفة تاجر أما من يعتاد أو يحترف ممارسة نشاط مدني فلا يكتسب هذه الصفة مهما طال أمد الاعتياد أو الاحتراف .
سادسا : نظام صعوبات المقاولة : لأول مرة بمقتضى مدونة التجارة نظام صعوبات المقاولة ليحل محل نظام الإفلاس الذي كان ساري المفعول في ظل القانون التجاري القديم . وتطبق أحكام هذا النظام الجديد على كل تاجر أو حرفي أو شركة تجارية لم يعد باستطاعتهم سداد ديونهم في الآجال المحددة .
المطلب الأول الحصول الشراء : لكي يترتب على الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لهذا النشاط اكتساب صفة تاجر لابد أن يسبقه شراء أي أن يعطي المشتري للبائع مقابلا لانتقال المنقول إلى ملكيته يستوي أن يكون هذا المقابل نقديا وهذا و الغالب أو عينيا كما هو الحال في المقايضة .
الفقرة الأولى : الزراعة : تعتبر المنتوجات الزراعية بعد قطفها أو جنيها منقولات مادية عادة ما يعرضها صاحبها للبيع بعد أخذ ما يكفيه لاحتياجاته الشخصية .
أما إذا قام المزارع بشراء منتوجات غيره لأجل بيعها مع  منتوجاته  فإن عمله في هذه الحالة يعتبر تجاريا إذا فاقت كمية المنتوجات المشتراة من غيره كمية منتوجات أرضه .
الفقرة الثانية : الإنتاج الفكري : يعتبر الإنتاج الفكري منقول معنوي يتمثل في الأعمال التي ينتجها الكاتب والفنان والمخرج والرسام والنحات وغيرهم ممن يشغلون قدراتهم الفكرية لإصدار منتوج معين كالكتب واللوحات الفنية والأسطوانات والأشرطة .
الفقرة الثالثة : المهن الحرة : المهن الحرة هي المهن التي يعتمد أصحابها في مزاولتها على مواهبهم الفنية وكفائتهم العلمية كالطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والموثق .
المطلب الثاني : ورود الشراء على المنقول : لاعتبار شراء منقول عملا تجاريا هو وروده على المنقول يستوي أن يكون هذا المنقول ماديا كالبضائع أو معنويا كالاسم التجاري والعلامة التجارية أو منقولا بحسب المال كشراء بناية معدة للهدم قصد هدمها وبيع أنقاضها أو شراء الفواكه قبل نضجها قصد جنيها بعد النضج وبيعها .
 ◄ المطلب الثالث : الشراء بنية البيع أو التأجير : ويشترط في نية البيع أو الكراء أن تكون مصاحبة لعملية الشراء ولا يهم بعد ذلك ما إذا تم البيع والكراء فعلا أم لا فالشخص الذي يشتري سيارات من أجل بيعها أو تأجيرها ثم تهلك هذه السيارات قبل البيع أو الكراء يعد عمله نشاطا تجاريا كما أن الذي يشتري أثاثا لأجل بيعه أو تأجيره ثم يغير رأيه ليحتفظ بذلك الأثاث لاستعماله الشخصي فإن عمله يعتبر نشاطا تجاريا .
أما إذا انتفت هذه النية وقت الشراء بغاية البيع أو التأجير فإن العمل يعتبر مدنيا كمن يشتري سلعة قصد بيعها للغير بثمن الشراء.
الفرع الثاني: الأعمال التجارية الشكلية :
المبحث الأول: الكمبيالة : تعتبر بمثابة سند يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر تتضمن الكمبيالة البيانات التالية :
» تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند وباللغة المستعملة للتحرير
» الأمر الناجز بأداء مبلغ معين
» اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه )
» مكان الوفاء » اسم من يجب الوفاء له أو لأمره » تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة
» اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة
المبحث الثاني : السند الأمر : يتضمن السند الأمر البيانات الآتية :
اشتراط الوفاء الأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره الوعد الناجز بأداء مبلغ معين تاريخ الاستحقاق مكان الوفاء
اسم من يجب الوفاء له أو لأمره تاريخ ومكان توقيع السند اسم وتوقيع من صدر عنه السند.
 وطبقا للمادة 9 من مدونة التجارة " يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7 السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية "
المبحث الثالث : الشركات التجارية : تعد شركة المحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا
المطلب الأول : صدور العمل عن تاجر : يشترط لاعتبار العمل المدني عملا تجاريا بالتبعية صدوره عن شخص مكتسب لصفة تاجر أي اعتاد أو احترف ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المعددة في المدتين 6 و7 من مدونة التجارة أو المماثلة لها .
طبقا للمادة 11 من مدونة التجارة التي جاء فيها " يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي "
المطلب الثاني : ارتباط العمل بالتجارة : فالعمل المدني الذي يقوم به التاجر يمكن أن يكون عملا تجاريا بالتبعية كما يمكن أن يحتفظ بصفته المدنية وذلك بحسب الغاية التي يروم التاجر تحقيقها من وراء ذلك العمل .
العمل التجاري التبعي في الواقع العملي : تجد الأعمال التجارية بالتبعية تطبيقها لها في الواقع العلمي سواء في إطار العلاقات التعاقدية للتاجر أو في إطار علاقاته غير التعاقدية .
الأعمال المختلطة : العمل المختلط هو العمل الذي يقوم بين طرفين يعتبر بالنسبة لأحدهما تجاريا وبالنسبة للآخر مدنيا كما هو الشأن بالنسبة لشراء شخص عادي لمواد غذائية من تاجر بالتقسيط حيث يعتبر العمل مدنيا بالنسبة للأول وتجاريا بالنسبة للثاني .
الباب الثاني : التاجر: ← ص 61
الفرع الأول : الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية :
* فقد ذهب البعض إلى أن المقصود بالاعتياد هو تكرار وقوع العمل من حين لآخر دون أن يصل إلى درجة الاستمرار والانتظام .
 * أما الاحتراف فهو ممارسة النشاط التجاري بصفة مستمرة ومتكررة مع اتخاذه سبيلا للارتزاق منه أو لتكديس الثروة.
* إذا كان المشرع المغربي واضح من خلال المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة في اكتساب صفة تاجر تتوقف على الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة المعددة في المادتين 6 و7 أو الأنشطة المشابهة لها فإن الملاحظ أن بعض القرارات القضائية لم تكتف بذلك بل أضافت شرطا آخر يتمثل في توافر عنصر المضاربة لدى ممارس إحدى تلك الأنشطة ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 4 فبراير 2003 الذي جاء فيه :
" حيث إنه من المعلوم أن يهتم به في مسألة الاختصاص هو صفة المدعى عليه وأنه من الثابت من أوراق الملف أن الدعوى مقامة ضد تعاونية وأنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا يمكن اعتبار التعاونيات مقاولة تجارية ولو كانت الأنشطة التي تقوم بها مصنفة في عداد الأنشطة التجارية وذلك لانتفاء عنصر المضاربة لديها ."
المبحث الأول : كمال الأهلية : طبقا للمادة 12 من مدونة التجارة " تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية "
* فكل من أتم 18 سنة كاملة دون أن تكون أهليته ناقصة أو منعدمة تكون أهليته كاملة ويكون بالتالي أهلا لاعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية .
* لكن إذا اعتمدنا نص المادة 15 نجد أنها حددت على أن أهلية الأجنبي تحدد ببلوغ 20 كاملة أي أكثر من سن الأهلية المتعلق بالمواطن المغربي أي 18 سنة كاملة .
* ولعل ما يؤيد هذا الموقف المادة 16 من مدونة التجارة التي جاء فيها :" لا يجوز للأجنبي غير بالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري . "
المبحث الثاني : نقصان الأهلية : يعتبر ناقص الأهلية طبقا للمادة 213 من مدونة الأسرة كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد والسفيه والمعتوه .
*  فالصغير الذي  بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يسمى صغيرا مميزا وهو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة ولم يتم 18 سنة كاملة .
* والسفيه هو " المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته "
* أما المعتوه فهو " الشخص المصاب بعاهة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته"
المبحث الثالث : انعدام الأهلية : لا يجوز لعديم الأهلية اعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية نظرا للأضرار التي تلحقه جراء ذلك .
وأضافت المادة 224 أن تصرفات عديم الأهلية تعتبر باطلة ولا يترتب عنها أي أثر .
المبحث الرابع : سقوط الأهلية التجارية : طبقا للمادة 712 من مدونة التجارة " يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النظام بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه الأفعال التالية :
1  مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع
2 إغفال مسلك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة
3 اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية
المطلب الأول: الدفاتر المحاسبة :


  :Le livre journal أولا : دفتر اليومية
وهو الدفتر الرئيس الذي يعتمد عليه التاجر في محاسبته حيث يدون به يوما بيوم جميع العمليات التجارية التي ينجزها حسب ترتيبها الزمني سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو بتحصيل مبلغ مالي أو تسديده .
ثانيا : دفتر الأستاذ : يخصص هذا الدفتر لكي ينقل إليه التاجر ملخص المعلومات المضمنة في دفتر اليومية وذلك من خلال ثلاثة أقسام تخصص أولها لحسابات وضعية المنشأة وثانيها لحسابات الإدارة وثالثها لحسابات الخاصة .
ثالثا : دفتر الجرد : ويدخل في الأصول الواجب جردها كل ما يملكه المشروع التجاري من أموال عقارية ومنقولة وحقوق تجاه الغير أما الخصوم فتتضمن ديون المشروع التجاري . 
  الفقرة الثانية : الدفاتر الاختيارية :
أولا : دفتر المسودة : وهو دفتر يضمنه التاجر بسرعة ودون تنظيم تفاصيل العمليات التي أنجزها كل يوم ليقوم بنقلها في نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر حسب الحالة إلى دفتر اليومية أو الدفاتر اليومية المساعدة أو دفتر الأستاذ أو الدفاتر المساعدة .
ثانيا : دفتر المخزن : وهو دفتر تدرج به حركة البضائع التي دخلت أو خرجت من المخزن .
ثالثا : دفتر الصندوق : وتدون فيه تفاصيل المبالغ التي تدخل صندوق المنشأة التجارية والتي تخرج منه مع بيان الرصيد في آخر كل يوم وهو دفتر يجري به العمل على الخصوص في المؤسسات التي تكثر فيها حركة دخول وخروج النقود كمؤسسات الائتمان .
رابعا : دفتر الأوراق التجارية : وتقيد فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية ليتأتى للتاجر معرفة مواعيد الوفاء أو الاستيفاء .
المطلب الأول : كيفية مسك المحاسبة : نظرا لدور الهام الذي تلعبه الوثائق المحاسبة خاصة في الإثبات أما القضاء ألزم المشرع المغربي في القانون المتعلق بقواعد المحاسبة على كل تاجر أن يعرض دفتري اليومية والجرد على كاتب الضبط المحكمة التجارية التابع لها مقر المنشأة قصد ترقيم صفحاتها والتوقيع عليها من غير مصاريف مع تخصيص رقم لكل دفتر ينقله كاتب الضبط في سجل خاص قصد الحؤول دون قيام التاجر بقطع بعض صفحات هذين الدفترين أو استبدالهما بأخرى .
المطلب الثاني : الاحتفاظ بالوثائق المحاسبة : أوجب القانون المتعلق بالقواعد المحاسبة على التاجر أن يحتفظ بالوثائق المحاسبة لمدة 10 سنوات بانتهائها ينقضي الواجب على التاجر بحفظ الوثائق المحاسبة دون أن يوجد ما يمنعه من استعمال هذه الوثائق في الإثبات إن احتفظ بها إلى ما بعد مضي العشر سنوات المحددة قانونا بل يمكن استعمالها حتى من طرف خصومه بعد انقضاء هذه المدة إن استطاعوا إثبات أنه مازال محتفظا بها .
المبحث الرابع : اعتماد الوثائق المحاسبة في الإثبات :
المطلب الأول : الإثبات بالوثائق المحاسبة لمصلحة التاجر : من خلال الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة حينما نص على أنه :" إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم "
من خلال هذا النص يتضح أن المشرع إذا كان قد سمح باعتماد المحاسبة في الإثبات لمصلحة التاجر فإنه قد علق ذلك على توافر ثلاثة شروط وهي :
* الشرط الأول : أن تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام أي مراعية للقواعد الواردة في القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل .
* الشرط الثاني : أن يتم اعتمادها بين التجار أي أن التاجر لا يستطيع أن يثير وثائقه المحاسبية في الإثبات إلا إذا كان خصمه تاجرا بدوره .
* الشرط الثالث : أن تتعلق بأعمال مرتبطة بتجارتهم أي أن يكون موضوع النزاع المرغوب حسمه بواسطة الوثائق المحاسبية ذا طابع تجاري بالنسبة لطرفيه .
المطلب الثاني : الإثبات بالوثائق المحاسبة ضد مصلحة التاجر : يمكن اعتماد الوثائق المحاسبية في الإثبات ضد مصلحة التاجر الذي قام بمسكها حتى ولو كانت هذه الوثائق غير منتظمة وذلك وفق لما نصت عليه المادة 20 من مدونة التجارة التي جاء فيها : " يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة "
المطلب الأول : السجل التجاري المحلي : وهو عبارة عن مجموعة من الملفات حيث يخصص ملف لكل تاجر أو شخص معنوي يجمع فيه كل العقود والبيانات المتوالية التي تهمه .
ويشمل هذا السجل على جزئين :
* تدوين بالسجل الترتيبي التصاريح بالتسجيل بشكل مختصر حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة الضبط وتحت أرقام مخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة .
* أما السجل التحليلي فيمسك في شكل جدول وحسب ترقيم متصل حيث تخصص لكل مؤسسة ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين ويتكون من مجموعتين تخصص الأولى للأشخاص الطبيعيين ترقم بأعداد شفعية والثانية للأشخاص المعنويين ترقم بأعداد وترية .   
المطلب الثاني : السجل التجاري المركزي : يمسك السجل التجاري المركزي من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حيث تتلقى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر نظيرا من التصاريح التي سجلها كاتب الضبط خلال الشهر السابق وكذا إعلاما بالتشطيبات التي أنجزها خلال نفس الشهر .
المبحث الثاني : وظيفة السجل التجاري :
المطلب الأول: وظيفة الإخبار : يتضمن السجل التجاري مجموعة من المعلومات تتعلق بالتاجر وبالشركات التجارية ونشاطهم التجاري لتوضح هذه المعلومات رهن إشارة من يهمه الأمر .
بل أورد المشرع بعض القيود تتعلق ببعض المعلومات التي لا يمكن الإشارة إليها في النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري ويتعلق الأمر بما يلي :
* الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار
* الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها
* الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد  
المطلب الثاني : وظيفة الإحصاء : يضطلع السجل التجاري إلى جانب وظيفة الإخبار بوظيفة ثانية هي وظيفة الإحصاء فمن خلال المعلومات المدونة بالسجل التجاري تستطيع الدولة معرفة عدد التجار والشركات التجارية .
الباب الثالث : الأصل التجاري :← ص 99
الفرع الأول: خصائص الأصل التجاري :
المبحث الأول: الأصل التجاري مال منقول : العقار هو الشيء الثابت في محله بحيث لا يمكن نقله بدون تلف أو تغيير في صورته أو شكله .
وحيث أن الأصل التجاري يتكون من أموال منقولة أي يمكن نقلها من مكان لآخر دون أن يلحقها تلف فهو بذلك بعيد عن التعريف الذي أوردناه للعقار ويعتبر بالتالي شأنه شأن الأموال المتكون منها مال منقول .
المبحث الثاني : الأصل التجاري مال معنوي : وبالرغم من وجود بعض الأموال ذات الصبغة المادية ضمن مكونات الأصل التجاري فإن هذا لا يؤثر على طبيعة الأصل التجاري الذي يعتبر مال معنوي يمثل مجموعة من الأموال المادية والمعنوية ويكون وحدة معنوية لها خصائصها المتميزة عن كل مال من الأموال المتكون منها .
المبحث الثالث : الأصل التجاري ذي صفة تجارية : لابد للقول بوجود أصل تجاري من تخصيصه لممارسة نشاط تجاري أما إذا تعلق الأمر بممارسة نشاط مدني فلا يمكن القول بوجود أصل تجاري حتى ولو توفرت بعض العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري عادة كالزبناء والأدوات والمعدات كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب المحامين وعيادات الأطباء الذين بالرغم من توفرهم على زبناء فلا يمكنهم أن يتوفروا على أصل تجاري لأن نشاطهم مدني وليس تجاري من جهة .
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للأصل التجاري :
المبحث الأول : نظرية المجموع القانوني للأموال أو الذمة المستقلة: والغرض الذي تروم هذه النظرية تحقيقه هو تخصيص الأصل التجاري لضمان الديون التجارية
غير أن هذه النظرية لا يمكن اعتمادها في القانون المغربي حيث تنص المادة 1241 أن :"أموال المدين ضمان علم لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية  "
المبحث الثاني : نظرية المجموع الواقعي للأموال : حسب هذه النظرية فإن الأصل التجاري يعتبر مجموعا واقعيا للأموال نظرا لوجود نظرا لوجود رابطة واقعية بين عناصره تهدف إلى تخصيص هذا المجموع من العناصر لاستثمار الأصل التجاري .
المبحث الثالث : نظرية الملكية المعنوية : وهي تقوم على ضرورة التمييز بين الأصل التجاري باعتباره وحده مستقلة وبين العناصر المكونة له وأن حق التاجر على أصله التجاري هو حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية كما هو الشأن بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية .
الفصل الثالث : حماية الأصل التجاري : ←ص  113
الفرع الأول : تعريف المنافسة غير المشروعة :
طبقا للمادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية: " يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري "
الفرع الثاني : صور المنافسة غير المشروعة :
الصورة الأولى : جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري .
الصورة الثانية : الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري .
الصورة الثالثة : البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها .
الفرع الثالث : دعوى المنافسة غير المشروعة : حيث جاء في الفصل 185 من القانون المذكور : " لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض "
وعليه متى ثبت قيام فعل المنافسة غير المشروعة قضت المحكمة على مرتكبها بتعويض الضرر ووقف الفعل المشكل للمنافسة غير المشروعة ونشر الحكم في الصحف على نفقة التاجر الصادر عنه هذا الفعل قصد إخطار الزبائن بأعمال المنافسة غير المشروعة لرفع الالتباس أو الخلط الذي وقوا فيه .
الفصل الرابع : العقود المتعلقة بالأصل التجاري :
الفقرة الأولى : الرضي : يقصد بالرضى في هذا المجال توافق إرادتي بائع الأصل التجاري ومشتريه على إحداث الأثر القانوني المتوخى من البيع وذلك من خلال صدور إيجاب من البائع يتضمن عرضا موجها إلى المشتري وصدور قبول من هذا الأخير مطابق للإيجاب فيقترن القبول بالإيجاب فيحصل الرضي وبالتبع ينعقد العقد .
الفقرة الثانية : المحل : المحل هو الأداء الذي يتعين على المدين أن يقوم به لصالح الدائن وهو إما إعطاء شيء وإما القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بالعمل .
وبذلك إذا تعلق الأمر ببيع الأصل التجاري فالمحل هو إعطاء شيء أي نقل البائع لملكية الأصل التجاري إلى المشتري  .
الفقرة الثالثة : السبب: السبب هو الهدف المباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه والذي لأجله تحمل بالالتزام عن طريق العقد أي السبب بالنسبة لبائع الأصل التجاري هو قبض الثمن وبالنسبة للمشتري هو تملك الأصل التجاري .
المطلب الأول : آثار بالنسبة لدائني البائع :
الفقرة الأولى : حق التعرض : طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة يجوز لكافة دائني البائع سواء كان دينهم واجب الأداء أم لا أن يتعرضوا داخل أجل 15 يوما بعد النشر الثاني للمستخرج المقيد بالسجل الجاري على أداء ثمن البيع وذلك رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي أودع بها عقد بيع الأصل التجاري أو من خلال إيداع التعرض الكتابة المذكورة مقابل وصل على أن يبين الدائن المتعرض في تعرضه تحت طائلة البطلان مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل المحكمة .
 الفقرة الثانية : حق الزيادة في الثمن : غير أن حق الزيادة في الثمن في هذه الحالة قاصر على البيع الرضائي للأصل التجاري دون البيع القضائي أو البيع بالمزاد العلني .
المطلب الثاني : الآثار بالنسبة للبائع : 
أولا :حق الامتياز على ثمن البيع : يشترط لاستفادة البائع من هذا الامتياز بتوافر هذه الشروط تتمثل في :
* تقييد الامتياز في السجل التجاري داخل 15 يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع
* أن يتم التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمل بيع الأصل التجاري
* أن يبين في عقد البيع وفي التقييد عناصر الأصل التجاري التي يترتب عليها الامتياز
ثانيا : حق طلب فسخ البيع: طبقا للقواعد العامة يحق لبائع الأصل التجاري طلب فسخ البيع لعدم وفاء المشتري بالتزامه بأداء الثمن في الآجل المتفق عليه حيث يترتب على الفسخ استيراد البائع للأصل التجاري خاليا من أي حق قد يكون المشتري رتبه عليه لصالح .
الفرع الرابع : التسيير الحر للأصل التجاري:
المطلب الأول : تعريف عقد التسيير الحر : يعتبر الأصل التجاري مال منقول معنوي يخول مالكه قيمة اقتصادية تمكنه من استغلاله بل وتقديمه كضمان للحصول على القروض اللازمة لتنمية وتوسيع تجارته .
المطلب الثاني : أهمية عقد التسيير الحر : فالتسيير الحر للأصل التجاري يمثل أحسن وسيلة لاستغلاله بالنسبة للذي آل إليه بالميراث أو بالوصية دون أن تكون له خبرة بالتجارة فعوضا من تصفية التجارة يتم اللجوء إلى تأخير الأصل التجاري .
الفقرة الأولى : عقد التسيير الحر وعقد التسيير غير المأجور : عقد التسيير غي المأجور هو العقد الذي يلجأ إليه غالبا التجار وأصحاب الحرف المهنية والصناعة عندما يرغبون في تأسيس فروع تابعة لأعمالهم فيعهدون بها إلى شخص من أجل تسييرها تسييرا مستقلا يسمى الفرع أو المدير غير المأجور .
الفقرة الثانية : عقد التسيير الحر وعقد التسيير المأجور : في عقد التسيير المأجور يكون المسير مجرد أجير له في أغلب الأحيان سلطة التمثيل دون أن يتحمل أية مسؤولية تجاه المتعاملين معه في حين أن المسير في عقد التسيير الحر يعتبر مستأجرا يستغل الأصل التجاري لحسابه الخاص مقابل أدائه مبلغ ثابت للمالك .
الفقرة الثالثة : عقد التسيير الحر وعقد الكراء التجاري : المادة 5 من الظهير الشريف الذي جاء فيها " لكن حيث أن ظهير 24 مايو 1955 المتعلق بأكرية العقارات أو المحلات المكراة لاستعمال تجاري أو صناعي ينص في فصله الأول أن عقد الكراء يجب أن يتعلق بعقارات أو محلات مما يجعل هذا النص قد استبعد أكرية المنقولات أو الحقوق غير المادية وخاصة منها الأصل التجاري "
الفقرة الرابعة : عقد التسيير الحر وعقد الكراء من الباطن للعقار : ينصب الكراء من الباطن للعقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري على الانتفاع بهذا العقار أي أن المكتري الأصلي للعقار يتنازل لمكتر فرعي عن حقه في الانتفاع بالعقار المؤجر دون أن يتعلق الأمر بأصل تجاري أما عقد التسيير الحر فهو كراء ينصب على الأصل التجاري باعتباره مال منقول معنوي .
 


                                                                                












نماذج امتحانات لدكتور محمد بنحساين



 




      






جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-

Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté




امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية 2011
السداسي الثاني
الفوج  أ
أستاذ المادة : محمد بنحساين

أجب في حدود صفحة ونصف عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
تفرض طبيعة العمل التجاري إخضاعه لنظام قانوني يتكون من مجموعة من القواعد الخاصة منها على السبيل المثال قاعدة حرية لإثبات وقاعدة افتراض  التضامن بين المدينين .
حدد المقصود بالقاعدتين المذكورتين .
الموضوع الثاني :
يترتب على اكتساب صفة تاجر الخضوع لمجموعة من الالتزامات من بينها الالتزام بمسك المحاسبة .
أبرز أهمية مسك المحاسبة وشروط اعتماد الوثائق المحاسبية في لإثبات لمصلحة التاجر

جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-

Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté
         



امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية الاستدراكية  2011
السداسي الثاني
أستاذ المادة : محمد بنحساين

أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
يترتب على اكتساب صفة تاجر الخضوع لمجموعة من الالتزامات من بينها الالتزام بالقيد في السجل التجاري .
تحدث عن تنظيم هذا السجل .
الموضوع الثاني :
 يترتب على اكتساب صفة تاجر الخضوع لمجموعة من الالتزامات من بينها الالتزام بمسك المحاسبة .
تحدث عن اعتماد الوثائق المحاسبية في الإثبات لمصلحة التاجر وضد مصلحة التاجر .


جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-

Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté




امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية  2013- 2012
السداسي الثاني
الفوج  أ
أستاذ المادة : محمد بنحساين

أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
تحدث عن شروط اعتبار العمل تجاريا بالتبعية مع تقديم أمثلة عن هذا العمل .
الموضوع الثاني  :
طبقا للمادة 22 من مدونة التجارة : " يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها "
أوضح المقصود بتقديم الوثائق المحاسبية وبالاطلاع عليها .

Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté

جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-




امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية  2013- 2012
السداسي الثاني
الفوج  ب
أستاذ المادة : محمد بنحساين

أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
من بين المبادئ المطبقة على العمل التجاري مبدأ حرية الإثبات ومبدأ افتراض التضامن بين المدينين .
تحدت عن مضمون هذين المبدأين .
الموضوع الثاني :
تستعمل الوثائق المحاسبية في الإثبات أمام القضاء لمصلحة التاجر أو ضد مصلحته .
تحدت عن شروط استعمال هاته الوثائق في الإثبات لمصلحة التاجر وضد مصلحة التاجر .

جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-

Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté




امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية  2013- 2012
السداسي الثاني
الفوج  . ج .
أستاذ المادة : محمد بنحساين

أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
من بين الوظائف السجل التجاري وظيفة الإحصاء ووظيفة الشهر القانوني .
أوضح المقصود بهاتين الوظيفتين .
الموضوع الثاني :
تحدث عن كيفية مسك الوثائق المحاسبية ومدة الاحتفاظ بهذه الوثائق .


Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté
جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-




                                                              
امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية  الاستدراكية
2012
السداسي الثاني
الفوج . أ . و. ب.
أستاذ المادة : محمد بنحساين
أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
أخضع المشرع المغربي مسلك الوثائق المحاسبية لمجموعة من القواعد بعضها يتعلق بكيفية مسك هذه الوثائق والبعض الأخر يتعلق بمدة الاحتفاظ بها .
تحدث عن مضمون القواعد المذكورة .
الموضوع الثاني :
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي .
تحدث عن السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي .

Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté
جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-


                                                         


امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية 
2012
السداسي الثاني
الفوج . أ
أستاذ المادة : محمد بنحساين

أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
تحدث عن الشروط الواجب توافرها لقيام الأعمال التجارية بالتبعية .
مع ذكر بعض الأمثلة عن هذه الأعمال .
الموضوع الثاني :
تحدث عن الإثبات بالوثائق المحاسبية لمصلحة التاجر وضد مصلحة التاجر .



Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté
جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-





امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية 
2012- 2013
السداسي الثاني
الفوج . ج
أستاذ المادة : محمد بنحساين

أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
من بين الوظائف السجل التجاري وظيفة الإحصاء ووظيفة الشهر القانوني .
أوضح المقصود بهاتين الوظيفتين .
الموضوع الثاني :
تحدث عن كيفية مسك الوثائق المحاسبية ومدة الاحتفاظ بهذه الوثائق .

Université Abdelmalek Polydisciplinaire Essaàdi
Faculté
جامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات
-تطوان-




امتحان في مادة القانون التجاري الأساسي
الدورة الربيعية 
2013- 2014
السداسي الثاني
الفوج . ج
أستاذ المادة : محمد بنحساين
أجب عن أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول :
من بين الدفاتر المحاسبية الإلزامية دفتر الأستاذ ودفتر الجرد .
تحدث عن مضمون هاتين الوظيفتين .
الموضوع الثاني :
من بين الوظائف السجل التجاري وظيفة الإحصاء ووظيفة الشهر القانوني .

تحدث عن مضمون هاتين الوظيفتين .




لي و لكم التوفيق 
Mrk

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لمدونة 2013

تصميم: نوح نوح